للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه (قال) (١): إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: (٢) لا تجوز.


(١) في [ز]: (كان).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فإنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>