للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٩٨ - وكان ابن مسعود يقول: (١) دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (في).
(٢) منقطع؛ الشعبي لم يدرك ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>