للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٩٩ - وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد (فهي) (١) على النصف (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (فهو).
(٢) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>