للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن (سفيان عن) (١) خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قال: في رجل شج رجلًا، فذهبت عينه (٢)، فقال الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: زيادة (من غير تلك الشجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>