للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٩٩ - وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة (فهو) (١) جائز.


(١) في [ط]: (فهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>