للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٣٦] بالنار".

(٥) قوله: "وجوبًا": جزم به في الإقناع، وقدمه في شرح منظومة الآداب (١)، وعزاه للشيخ وجيه الدين في شرح الهداية. وقيل لا يجب، وقدّمه في شرح المنتهى. قال في الآداب: وهو أشهر وأصح.

(٦) قوله (٢): "معرفًا": أي فلا يكفي منكرًا، كأن يقول: سلام عليكم الخ بخلافه على الحي.

فائدة: ومن بُعِثَ معه السلام بلّغه وجوبًا إن تحمَّلَه، ويجب الردّ عند البلاع، ويستحب أن يسلم على الرسول، فيقول: عليك وعليه السلام.

(٧) قوله: "على امرأة الخ": أي وإن سلم عليها لا تردّه. وأما إن سلمت عليه رده عليها اهـ. إقناع. قال في شرحه: كذا في الرعاية. ولعل في النسخة غلطًا. ويتوجه: لا، قاله في الآداب.

وإرسال السلام إلى الأجنبية، وإرسالها السلام إليه، لا بأس به للمصلحة، وعدم المحذور.

ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. فإن عكس حصلت السنة. هذا إذا تلاقوا في طريق. أما إذا وردوا على قاعدٍ أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا أو قليلًا أو ماشيًا أو راكبًا.

(٨) قوله: "وتشميت العاطس" الخ: ظاهره ولو كان العطاس بسبب، كما لو كان بنشوق ونحوه. وهكذا ظاهر إطلاق غيره، وفاقًا لمالك، وخلافًا للشافعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٩) قوله: "وردُه فرض عين": مقتضاه لو عطس جماعة وشمّتهم رجل دفعة واحدة [٢٣أ]، أنه يجب على كل واحد منهم أن يجيبه. وفي المنتهى: "فرض كفاية" فعليه إذا أجاب بعضهم فيما ذكر يكفي عن الباقين اهـ. فحرره.


(١) قوله: "معرّفًا" لم نجده في الأصل بهذا اللفظ. وهذا أولى المواضع به.
(٢) "منظومة الآداب": لعله يعني منظومة الحجاوي في الآداب، وهو شارحها أيضًا. وللشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" مطبوع.