للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣١٣] (٦) قوله: "بيِّنةُ العَوَر الخ": أي وأما لو كان غير ظاهر، كما لو ذهب نورها وهي صحيحة، فتجزئ.

(٧) قوله: "قاله في المستوعب والتلخيص" أي والترغيب والرعاية الكبرى والزركشي (١).

(٨) قوله: "ولا خصي مجبوب" يفهم من هنا ومن قوله سابقًا: "ويجزئ الخصي" أن المجبوب فقط يجزئ، وهو كذلك.

وقوله: "ولا عضباء الخ" هذا الصحيح من المذهب، وهو من المفردات.

وقال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ: يجوز أَعْضَبُ، الأذن والقرن مطلقًا، لأن في صحة الخبر نظرًا (٢)، والمعنى يقتضي ذلك، لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبًا. ثم هي كقطع الذنب، وأولى بالإجزاء اهـ. قال في الإنصاف: قلت: هذا الاحتمال هو الصواب اهـ. أقول: ويتجه في العصماء مثله، بل أولى فليحرر.

(٩) قوله: "ويُسَنُ نحر الإبل": أي ويجوز ذبحها. وقوله: "والبقر والغنم": أي ويجوز نحرها.

وقوله: "ويسن نحر الإبل الخ": وإن نحر الأضحيةَ أو ذبحها كتابي جاز على الصحيح. ويسن أن يكون مسلمًا.

(١٠) قوله: "ويأتي حكم ما إذا نسيَ في الذكاة": أي وذلك لا يضر، بخلاف من تَرَكَها عمدًا أو جهلاً.

(١١) قوله: "اللهم هذا منك ولك": أي من فضلك ونعمتك، لا من حولي وقوَّتي، ولك التقرّب به لا إلى شيء سواك، ولا رياء ولا سمعة.


(١) أما المستوعب والزركشي والرعاية فقد تقدم بيانهم.
وأما الترغيب: فلعل المراد به "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد" لفخر الدين بن تيمية (-٦٢٢ هـ) و "التلخيص" أيضًا له، لكن اسمه "تخليص المطلب في تلخيص المذهب".
(٢) مراده بالخبر حديث علي: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحى بأعضب القرن والأذن " أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. هكذا في منتقى الأخبار. ولم يذكر صاحب "نيل الأوطار" (٥/ ١٢٤) خلافًا في صحة الحديث.