للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٢) قوله: "فلا تجزئ قبل ذلك" ظاهرٌ أنه لو ذبح قرب الزوال، وكان قبل [١/ ٣١٤] الصلاة، لا تجزئ إذا كان في بلدٍ يصلى فيه. نعم، إذا دخل وقت الزوال ولم يصلوا لعذرٍ أو غيره، جاز ذبح الأضحية، لفوات [٣١أ] التبعية بخروج وقت الصلاة. كذا في حاشية ابن عوض.

(١٣) قوله: "ويجب أن يتصدق الخ": أي ما لم تكن أضحية يتيم، وإلا فلا يجوز الصدقة منها بشيء (١).

وهل إذا تصدق من الأضحية على كافر يجوز أو لا؟ ذكروا أنه يجوز من غير واجبة.

وقوله: "بأقل ما يقع عليه اسم اللحم": قال بعضهم قدر أوقية، ولم يبيّنوا ما المراد بالأوقية، هل هي عراقية أو دمشقية أو قدسية. ينبغي أن يحرر (٢).

وقولهم: (يتصدق بهذا القدر لحمًا فلا يكفي إطعام الفقير" هل مرادهم نيئًا أو يكفي مطبوخًا أو مشويًّا إذا مُلَّك للفقير؟ لم أر من صرح به ولا من أشار إليه، فليحرر. ثم رأيته مصرَّحًا به في الإقناع وغيره أنه يكون نيئًا. والله أعلم.

وهل يجوز ادّخار لحم الأَضاحي إلى أكثر من ثلاثة أيام؟ نعم يجوز إلى ما شاء، لأنه نُسِخَ تحريم ادّخاره. قال بعضهم: ما لم يكن زمن مجاعة اهـ.

(١٤) قوله: "ومن مات بعد ذبحها": وفي نسخة قبل ذبحها.

(١٥) قوله: "فالقانع السائل": أي فيكون من "قنع" من باب "ضَرَبَ" (٣) إذا سأل وطمع.


(١) أقول: في هذا نظر. فإن الصدقة من الأضحية بشيء منها واجب. والواجب يُخْرَجُ من مال الصغير، كالزكاة. ولو قيل بامتناع الإهداء منها فله وجه. لكن إن كان ذلك يسرّ اليتيم ويُفرِحُهُ فلم لا؟
ثم وجدت للشارح في باب (الحجْر - فصل الولاية) نقولًا تشهد بصحة ما نقوله هنا. والحمد لله.
(٢) هذا التعمق لا داعي له، فإن المراد التقريب وليس التحديد.
(٣) لم نجده هكذا في القاموس ولسان العرب، بل فيهما "قنَع يقنَع" كَمَنَع إذا سأل وذلّ.