للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقة وصلة" (٥٠) (وتسن) الصدقة (بالفاضل عن كفايته و) كفاية (من يمونه)؛ لقوله : "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غِنَى" متفق عليه (ويأثم) من تصدَّق (بما ينقصها) أي: يُنقص مؤنة تلزمه، وكذا: لو ضرَّ بنفسه، أو غريمه، أو كفيله؛ لقوله : "كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يقوت" (٥١)، ومن أراد الصدقة بماله كله، وله عائلة لهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه:

(٥٠) مسألة: أفضل المستحقين للصدقة: هو القريب الفقير المظهر عداوته للمتصدِّق، ثم: القريب الفقير الكاتم عداوته له، ثم القريب الفقير المحب، ثم الجار الفقير المظهر عداوته له، ثم الجار الفقير الكاتم عداوته له، ثم الجار الفقير المحب له، ثم فقراء المسلمين ومساكينهم: الأمثل فالأمثل في الحاجة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ وقال: ﴿وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ حيث قدَّم الأقربين في الصدقات سواء كانت قرابة نسب أو رحم، أو جوار، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة" وقال: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" أي: العدو المظهر لعداوته، والجار مثله؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يتسبَّب في إزالة العداوة بين الأقرباء، ويُوجد الترابط الأسري، والجار بمنزلة القريب في الرحم؛ لشدَّة ما اهتمَّ الشارع به ومن ذلك قوله : "أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيُورِّثه".

(٥١) مسألة: يُستحب أن يتصدَّق المسلم بما فضل وزاد عن كفايته وحاجته، وكفاية وحاجة من يعول، ويُحرَّم أن يتصدَّق بشيء يُنقص تلك الكفاية، أو يتسبَّب بضرره، أو ضرر غريمه - وهو: من يطالبه بدين - أو يضرُّ كفيله بحق مالي، ويأثم إن فعل ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "اليد العليا خير من اليد =

<<  <  ج: ص:  >  >>