رعاف (١١)(لا) إن كان (ناسيًا أو مكرهًا) ولو يوَجُور مغمى عليه؛ معالجة، فلا
بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع الفعلية" فعندنا تقدم القولية، وعندهم: تقدم الفعلية. [فرع]: إذا سُحب الدم صائم بآلات منفصلة عن الفم: فلا يفسد صوم الحاجم الساحب للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مصِّ الدم مباشرة منه بقوة: عدم فساد الصوم؛ لأنه يغلب على الظن عدم وصول شيء إلى الحلق.
(١١) مسألة: إذا تعمَّد الصائم إخراج الدم منه بفصد، أو شرط ـوهما: شق العرق، أو تجميع الجلد حتى يخرج منه دم- أو برعاف ـوهو إخراج الدم من الأنف- وهو ذاكر لصومه: فإن صومه يفسد، أما إن كان غير مُتعمِّد، أو متعمدًا ولكنه قد نسي أنه صائم: فلا يفسد صومه؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما كما أن الحجامة المتعمدة تفسد الصوم، فكذلك إخراج الدم المتعمد يفسده، والجامع: الشعور بالنشاط والقوة في كل، ثانيهما: كما أن الأكل والشارب نسيانًا لا يفسد صومه فكذلك إخراج الدم بأي طريقة غير متعمَّدة، والجامع: أنه في كل منهما ليس من فعله، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن القصد والنية والإرادة لها أثرها في الأحكام، فإن قلتَ: إن إخراج الدم بتلك الأمور لا يُفسد الصوم سواء كانت بقصد أو لا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك ليس بحجامة: عدم فساد الصوم به لأن النص ورد بالحجامة فقط قلتُ: إن إخراج الدم بأي صفة يبعث النشاط في الجسم، وهذا متناف مع المقصد من مشروعية الصوم فلذلك قلنا بأنه يُفسد الصوم إذا قُصد، بخلاف ما لم يُقصد؛ لأن الأمور بمقاصدها، ولا يختصُّ الأمر بالحجامة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل إخراج الدم المفطِّر خاص في الحجامة الواردة في النص أو أن المقصود: أن كل إخراج للدم