للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضمضة (٢٩) (وغسل الكفين ثلاثًا) في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما (ويجب) غسلهما ثلاثًا بنية وتسمية (٣٠) (من نوم ليل ناقض لوضوء)؛ لما تقدم في أقسام المياه، ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا، وغسلهما لمعنى فيهما:

بسبب ذلك للأتربة والأوساخ، فتحتاج إلى غسلها؛ لئلا تدخل تلك الأوساخ إلى داخل بدنه فتتسبب له في بعض الأمراض، فإن قلتَ: لِمَ يمسح الرأس دون البقية؟ قلتُ: الأصل غسله مثلها، ولكن الغسل سقط؛ للمشقة؛ حيث يتأذى به المسلم، وسيأتي توضيح ذلك. تنبيه: سُنن الوضوء التي يؤجر عليها إن فعلها، ولا يأثم إن تركها هي: ثنتا عشرة سنة سيأتي ذكرها فيما يلي من المسائل.

(٢٩) مسألة: في الأول من سنن الوضوء - وهو: أن يستاك قبل المضمضة، وهذا مما يتأكد فيه السواك كما سبق في مسألة (٦) -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية: "عند كل وضوء" وهي زيادة ثقة مقبولة، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٤)، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التسوك يُثير بعض أوساخ الفم فيأتي المتوضئ بالماء فيُخرجها، فتكون رائحة فمه طيبة لا يؤذي الملائكة، ولا المصلِّين حوله، لذلك ذكر القرطبي في "المفهم" (١/ ٩٩): أنه لِمَ يرو عن النبي أنه استاك في مسجد قط، ولا في جماعة؛ لأن أرباب الهيئات والمروءات يمتنعون عن فعل ذلك؛ إكرامًا للآخرين، فيكون السواك قبل الوضوء، والوضوء عادة لا يكون في المساجد.

(٣٠) مسألة: في الثاني - من سنن الوضوء - وهو: التسمية: بأن يقول: "بسم الله" وقد سبق بيانه والمقصد منه في مسألة (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>