فلو استعمل الماء، ولم يُدخل يده في الإناء: لم يصح وضوؤه وفسد الماء (٣١)(و) من سنن الوضوء (البدائة) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استنشاق ثلاثًا ثلاثًا بيمينه، واستنثاره بيساره (٣٢)(و) من سننه (المبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم) فتُكره، والمبالغة في المضمضة: إدارة الماء بجميع فمه،
(٣١) مسألة: في الثالث - من سنن الوضوء -: وهو: أن يغسل الكفين ثلاث مرات قبل أن يُدخلهما الإناء وقبل غسل الوجه سواء كان بعد نوم، أو لا، وسواء غلب على ظنه طهارتهما أو لا، للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ كان يفعل ذلك في وضوئه، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة لما فيهما من الأوساخ؛ حتى لا تنتشر في أعضائه أثناء وضوئه، تنبيه: قوله: "يجب غسلهما" إلى قوله: "وفسد الماء"، قلتُ: قد سبق بيان أن ذلك مستحب وأنه لا يفسد الماء في مسألة (٣٤) من "مسائل حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها … " وفي مسألة (١٦) من هذا الباب.
(٣٢) مسألة: في الرابع - من سنن الوضوء -: وهو أن يبدأ بالمضمضة ثلاثًا ثم يستنشق ثلاثًا قبل غسل الوجه، وأن يكون إدخال الماء إلى الفم والأنف باليد اليُمنى، وإخراجه منهما باليسرى - وهو الاستنثار؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إنه لو خرج من الفم أو الأنف شيء من الأوساخ وعلُق بعضه على الوجه: فإن غسل الوجه بعد ذلك سيُزيله، بخلاف ما لو بُدئ بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، فإنه قد يخرج منهما شيء يُقذِّر الوجه، وفي استعمال اليُمنى لإدخال الماء للتبرك باليمين، وكونه يُخرجه باليسرى؛ لأن اليسرى وضعت للقاذورات.