للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاستنشاق: جذْبه بنفسه إلى أقصى الأنف (٣٣)، وفي بقية الأعضاء: دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره (٣٤) (و) من سننه (تخليل اللحية الكثيفة) - بالثاء المثلَّثة - وهي: التي تستر البشرة: فيأخذ كفًا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه

(٣٣) مسألة: في الخامس - من سنن الوضوء - وهو: أن يبالغ في المضمضة، والاستنشاق لغير صائم، فإن كان صائمًا: فإنه يتمضمض ويستنشق بدون مبالغة، فإن فعل: كُره؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" والمضمضة كالاستنشاق؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وهذا للاستحباب، وصرفه من الوجوب إليه: مفهوم العدد من آية الوضوء - وهي قوله ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ … ﴾ حيث تدل على أنه لا يجب غير غسل الأعضاء الأربعة فقط، وكُرهت المبالغة للصائم؛ لأن النص نهى عنها؛ حيث أمر بالمبالغة ثم نهى عنها الصائم؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، والنفي نهي عندنا، والنهي للكراهة؛ للاحتمال الضعيف في دخول الماء إلى جوفه أثناء صومه، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه استقصاء في التنظيف، تنبيه: المراد بالمبالغة في المضمضة: أن يُدير الماء في جميع فمه بقوة ثم يمجُّه، والمراد بالمبالغة في الاستنشاق: أن يجذب الماء بنَفَسه وشهيقه إلى أقصى أنفه ثم يستنثره.

(٣٤) مسألة: في السادس - من سنن الوضوء - وهو: أن يدلك أعضاء الوضوء الأربعة خاصة في المواضع التي يشك بأن الماء لا يصله بسبب إصابته بدُهن أو صمغ، سواء كان صائمًا أو لا؛ للسنة القولية، حيث قال : "أسبغ الوضوء" وهذا الأمر للاستحباب، والذي صرفه من الوجوب إليه مفهوم العدد من آية الوضوء كما سبق في مسألة (٣٢)، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، ومبالغة في التنظيف والتطهير.

<<  <  ج: ص:  >  >>