للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات وعليه صوم) نذر (أو حج) نذر (أو اعتكاف) نذر (أو صلاة نذر استُحب لوليه قضاؤه)؛ لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت: إن إمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "نعم"، ولأن النيابة تدخل في العيادات بحسب خفَّتها، وهو أخفُّ حكمًا من الواجب بأصل الشرع، والولي هو: الوارث، فإن صام غيره: جاز مطلقًا؛ لأنه تبرُّع، (٢٦) وإن خلَّف تركة: وجب الفعل،

يُطعم عن كل يوم مسكينًا ـكما سبق- يُؤخذ من تركته، وكذا: لو مات وعليه أيَّ نوع من أنواع الكفارات توجب صومًا: فإن الصوم يسقط، ويجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكنًا، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فأوجب الشارع على المفطر لعذر: أن يقضي فقط، وهذا مُطلق في الزمان، فلم يُقيَّد بكون القضاء بعد رمضان أو قبله، والميت ليس مخاطباً فيسقط القضاء عنه، الثانية: القياس بيانه: كما أن المتمتع بالحج إذا لم يقدر على الهدي: فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام -ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع- فإن مات قبل ذلك -وهو متساهل في الصوم-: فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينًا ـكما سبق-، فكذلك من مات وعليه قضاء رمضان يجب أن يُطعم عنه من ماله إذا أخَّره؛ تساهلًا وبدون عذر والجامع: التفريط في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يُلزمون من لم يقض الأيام التي أفطرها من رمضان إلّا بعد الرمضان الثاني بغير عذر: بالقضاء والإطعام، فإن قلتَ: لِمَ يؤخذ الإطعام من مال الميت وإن لم يوص به؟ قلتُ: لكونه كالدين يخرج سواء أوصى أو لا، وسواء رضي الورثة أو لا.

(٢٦) مسألة: لا يجوز أن يُقضى عن شخص الصوم أو الصلاة الَّلذان وجبا بأصل الشرع، أما إن أوجب الشخص على نفسه شيئًا كان يقول: "نذرت أن أصوم،=

<<  <  ج: ص:  >  >>