للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله : "هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحبُّ أن يعرض عملي وأنا صائم" رواه أحمد والنسائي (٣) (و) صوم (ست من شوال)؛ لحديث: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" أخرجه

عشر من كل شهر؛ للسنة القولية؛ حيث أمر النبي أبا ذر بأن يصومهن، وأوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة وهي من وجهين: أولهما: أن أجر صيامه في هذه الثلاثة يعدل سنة كاملة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: "صم من الشهر ثلاثة أيام: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدَّهر"؛ حيث إنك إذا ضربت ثلاثة في عشرة: كان الناتج ثلاثين، فيكون أجره كأجر من صام شهرًا كاملًا، وهكذا في الشهر الثاني، والثالث وما بعدهما، ثانيهما: أن صيام تلك الأيام الثلاثة يتسبَّب في تنقية المعدة، وتصفية العروق، وتنظيم الدورة الدموية، فإن قلتَ: لِمَ كانت أيام ليالي البيض أفضل من غيرها؟ قلتُ: لأن لياليها تكون بيضاء بسبب نور القمر، وهذا يُسبِّب بقاء الفضلات بالجسم؛ نظرًا لقوة نور القمر، فمن صامها: سلم بإذن الله من شر تلك الفضلات.

(٣) مسألة: يُستحب أن يصوم المسلم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يصومهما، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأعمال تُعرض على الخالق في هذين اليومين، فإذا عُرض عمل المسلم على الله وهو صائم فإن الأجر والثواب يكون أعظم؛ لكونه في حال تذلُّل ومسكنة فتكون رحمته أقرب قال : "إن أعمال الناس تُعرض يوم الاثنين والخميس على رب العالمين، وأحبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم".

<<  <  ج: ص:  >  >>