للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (٤) ويستحب تتابعها، وكونها عقب العيد؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير (٥) (و) صوم (شهر المحرَّم)؛ لحديث: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم" رواه

(٤) مسألة: يُستحب أن يصوم المسلم ستة أيام من شهر شوال بشرط: أن يكون قد أكمل صيام شهر رمضان، وعليه: فلا يجوز صيام ستٍ من شوال، وعليه بعض أيام من رمضان، وإن صامها قبل قضاء ما عليه من رمضان: فلا يصح صيامه؛

للسنة القولية؛ حيث قال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدَّهر" حيث بيَّن استحباب صيام هذه الأيام بعد إتمام صيام شهر رمضان؛ لأن لفظ "وأتبعه" يلزم منه ذلك؛ لأن الثاني لا يكون تابعًا للأول إلا إذا تمَّ الأول بكماله، يؤيده أن صيام تلك الأيام نافلة، لا يُعاقب على تركها مطلقًا، وقضاء رمضان واجب، يُعاقب على تركها مطلقًا، فيلزم منه: تقديم ما سيُعاقب عليه بالفعل كما سبق في مسألة (٢٤) من باب "ما يكره ويُستحب في الصوم وحكم القضاء"، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكميل سنة كاملة؛ حيث إن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأن صيام شهر رمضان يكون عن عشرة أشهر، وصيام هذه الستة الأيام يكون عن شهرين فهذه سنة كاملة، أيَّ: لو ضربت عشرة في ثلاثين يومًا: لكان الناتج: ثلاثمائة يوم، ولو ضربت عشرة في ستة أيام: لكان الناتج: ستين يومًا: فيكون المجموع ثلاثمائة وستين يومًا، وهو عدد أيام السنة كاملة.

(٥) مسألة: يُستحب أن يصوم المسلم الستة الأيام من شوال بعد يوم عيد الفطر مباشرة، وأن تكون متتابعة؛ للمصلحة؛ حيث إن فعلها كذلك أحزم، وخير الأعمال أحزمها وأسرعها إلى الخير، ولأن ذلك أيسر في الصوم؛ لكونها تأتي بعد يوم العيد مباشرة؛ حيث إن النفس قد تعلَّمت على الصوم فلا يثقل على المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>