جوارًا، (٢) ولا يبطل بالإغماء، (٣) وهو (مسنون) كل وقت إجماعًا؛ لفعله ﷺ، ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد؛ لفعله ﷺ،
نية أو نوى ولكنه انشغل عن طاعة الله فلا يُسمَّى ذلك اعتكافًا شرعًا؛ لخروجه عن المقصود، فإن قلتَ: لِمَ ذكر باب "الاعتكاف" في كتاب الصوم مع أنه يصح بدون صوم؟ قلتُ: للغالب؛ حيث إن أغلب اعتكاف النبي ﷺ، وزوجاته وأصحابه ومن جاء بعدهم كان في العشر الأواخر من رمضان، وأكثر الأحكام جارية على الغالب.
(٢) مسألة: يُسمَّى الاعتكاف جوارًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال:ﷺ"جاورت هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر" فيلزم من هذا التعبير جواز تسميته بذلك، فإن قلتَ: يُسمَّى أيضًا خلوة قلتُ: لم ترد هذه التسمية من الشارع، ولا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من العلماء المحققين، فتبقى على النفي الأصلي، فتكون محدثة.
(٣) مسألة: لا يبطل الاعتكاف بالإغماء: فلو أغمي على المعتكف فترة مؤقتة ثم أفاق لصح اعتكافه: للقياس، بيانه: كما أن النوم لا يُبطل الاعتكاف، فكذلك الإغماء مثله، والجامع: أن كلًّا منهما فترته قليلة عادة، ولا يسلب التكليف، ولا يسلم منه كثير من الناس؛ لأسباب مختلفة، وهذا هو المقصد منه. [فرع]: يبطل الاعتكاف بالارتداد عن الإسلام، والحيض، والنفاس، والجنون، فيجب إخراج هؤلاء من المسجد؛ للمتلازم؛ حيث إن بطلان النية من الكافر والمجنون، وعدم جواز لبث الحائض والنفساء في المسجد: يلزم منها: بطلان الاعتكاف؛ لمخالفة ذلك للعبادة ومُضادتها لها.