للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جوارًا، (٢) ولا يبطل بالإغماء، (٣) وهو (مسنون) كل وقت إجماعًا؛ لفعله ، ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد؛ لفعله ،

نية أو نوى ولكنه انشغل عن طاعة الله فلا يُسمَّى ذلك اعتكافًا شرعًا؛ لخروجه عن المقصود، فإن قلتَ: لِمَ ذكر باب "الاعتكاف" في كتاب الصوم مع أنه يصح بدون صوم؟ قلتُ: للغالب؛ حيث إن أغلب اعتكاف النبي ، وزوجاته وأصحابه ومن جاء بعدهم كان في العشر الأواخر من رمضان، وأكثر الأحكام جارية على الغالب.

(٢) مسألة: يُسمَّى الاعتكاف جوارًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "جاورت هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر" فيلزم من هذا التعبير جواز تسميته بذلك، فإن قلتَ: يُسمَّى أيضًا خلوة قلتُ: لم ترد هذه التسمية من الشارع، ولا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من العلماء المحققين، فتبقى على النفي الأصلي، فتكون محدثة.

(٣) مسألة: لا يبطل الاعتكاف بالإغماء: فلو أغمي على المعتكف فترة مؤقتة ثم أفاق لصح اعتكافه: للقياس، بيانه: كما أن النوم لا يُبطل الاعتكاف، فكذلك الإغماء مثله، والجامع: أن كلًّا منهما فترته قليلة عادة، ولا يسلب التكليف، ولا يسلم منه كثير من الناس؛ لأسباب مختلفة، وهذا هو المقصد منه. [فرع]: يبطل الاعتكاف بالارتداد عن الإسلام، والحيض، والنفاس، والجنون، فيجب إخراج هؤلاء من المسجد؛ للمتلازم؛ حيث إن بطلان النية من الكافر والمجنون، وعدم جواز لبث الحائض والنفساء في المسجد: يلزم منها: بطلان الاعتكاف؛ لمخالفة ذلك للعبادة ومُضادتها لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>