للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد: أن ينوي الاعتكاف مُدَّة لُبْثِه فيه لا سيَّما إن كان صائمًا، (٤٠) ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. (٤١)

الحاجة، وهذا الأمر للوجوب؛ لأنه مُطلق، وترك الواجب حرام، فالصَّمت يكون حرامًا لغير سبب، فإن قلتَ: إن الصَّمت لغير سبب مكروه قلتُ: لم أجد صارفًا قويًا على صرف هذا الأمر إلى الندب، حتى يكون عكسه مكروهًا.

(٤٠) مسألة: يُستحبُّ للمسلم إذا قصد مسجدًا للصلاة أو الجلوس فيه: أن ينوي الاعتكاف زمن صلاته أو جلوسه في ذلك المسجد خاصة إن كان صائمًا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين صلاة واعتكاف وصوم وهذا فضل عظيم؛ لكون الاعتكاف يصح ولو ساعة كما سبق في مسألة (١).

(٤١) مسألة: لا يجوز للمعتكف ولا لغيره: أن يبيع، أو يشتري، أو يؤجَّر، أو يستأجر في المسجد، وإن فعل ذلك فالبيع، والتأجير فاسد؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: أنه "قد نهى عن البيع والشراء في المسجد" والنهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، ثانيهما: قوله : "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" ويلزم من هذا: تحريم البيعُ والشراء في المسجد؛ لأن الدعوة عليه: عقوبة، ولا يُعاقب إلا من فعل محرَّمًا، فإن قلتَ: لمَ لا يجوز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المساجد قد بُنيت لمحض العبادة، فلو أذن في ذلك لاتخذ الناس المساجد أسواقًا يبيعون فيها ويشترون؛ وهذا لا يليق بموضع خُصِّص للعبادة.

هذه آخر مسائل باب "الاعتكاف" الذي هو آخر كتاب "الصوم" ويليه كتاب "المناسك: الحج

والعمرة"

<<  <  ج: ص:  >  >>