زيارة البيت على وجه مخصوص، (٤) وهما (واجبان)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، ولحديث عائشة ﵂: يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال:"نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، (٥)
نظرًا لكثرة من يطرقه ويمشي عليه، والحج اصطلاحًا: هو: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوصٍ على وجهٍ مخصوص، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل.
(٤) مسألة: العمرة لغة: الزيارة، يقال:"اعتمر فلان" أي: زار، وهي اصطلاحًا: زيارة بيت الله لعبادته بإحرام، وطواف، وسعي وحلق أو تقصير على وجه مخصوص، وسيأتي بيان ذلك، فإن قلتَ: لِمَ عُرِّفت العمرة بالزيارة بخلاف الحج؟ قلتُ: لأن العمرة تجوز في أي وقتٍ من السنة كما تجوز زيارة أيِّ شخصٍ بأي وقت بخلاف الحج فلا يصحُّ إلا بوقت معلوم، فإن قلتَ لمَ سُمِّيت العمرة بالحج الأصغر؟ قلتُ: لمشاركتها للحج في بعض أعماله كالإحرام والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير.
(٥) مسألة: يجب الحج والعمرة على جميع الناس - ممن توفرت فيهم شروطه التي ستأتي -؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ حيث إن لفظ "على" من صيغ الوجوب، الثانية: السنة القولية، وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" و"على" من صيغ الوجوب، و"الواو" تدل على توحيد الحكم بين الحج والعمرة وإذا وجبا على النساء فمن باب أولى وجوبهما على الرجال من باب "مفهوم الموافقة الأولى" وهذا عام لجميع المسلمين: أهل مكة وغيرهم، ثانيها: قوله ﷺ: "بُني الإسلام على خمس .. " وذكر منها: "الحج" حيث دل مفهوم العدد على أن من لم يحج وهو: قادر: فلا إسلام =