عمره مرة) واحدة؛ لقوله ﷺ:"الحج مرَّة، فمن زاد: فهو مُطَّوِّع" رواه أحمد وغيره، (٧) فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ، وكمال الحرية
فإن لم يجد نائبًا سقط عنه، وإن لم تجد المرأة محرمًا: سقط عنها، وإن كانت قادرة ببدنها ومالها؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فيلزم من ذلك: اشتراط الاستطاعة في الحج، والعمرة مثله؛ لعدم الفارق؛ لكونهما لا يتمان إلا بسفر، فيشمل ذلك الفقير، والعاجز ببدنه، والعبد، والمرأة التي لم تجد محرمًا؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يُفيق، والنائم حتى يستيقظ" والقلم هو: التكليف، فيلزم: عدم تكليف الصبي والمجنون بأي تكليف، ومنها الحج والعمرة، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة النية من الكافر والصبي والمجنون: عدم وجوب التكاليف عليهم، ومنها الحج والعمرة، فإن قلتَ: لمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ لكون الفروع لا تصح من شخص إلا إذا قدَّم عليها التوحيد، وهو: الإسلام والإيمان، ولكون النية والقصد لا يصحَّان من صبي ولا مجنون؛ لعدم إدراكهما ذلك، ولأن العبد قد اشتراه سيده لخدمته؛ فلو حج لتضرَّر السيد، فسقط الحج والعمرة عن العبد؛ حفاظًا لحقوق السيد كما قلنا في سقوط الجمعة عنه، ولأن الاستطاعة لا بدَّ من اشتراطها لكل عمل، وهي عامة لكل ما ذكرنا؛ لأن الحج والعمرة يستلزمان السفر والانتقال، وهذا يحتاج إلى هذا الشرط أكثر من غيره، وهذه الشروط لو دققت فيها لوجدتها في مصلحة المسلم.
(٧) مسألة: يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العُمُر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"الحج مرة فمن زاد: فهو مُطَّوِّع" وهذا صريح في وجوبه مرة واحدة، والعمرة مثل الحج؛ لعدم الفارق، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث =