إن لم يخدم مثله نفسه (٢٩)(٣٠)(ويُشترط لوجوبه) أي: الحج والعمرة (على المرأة:
(٢٩) مسألة: إذا أعطى المنيب نائبه مالًا ليحج عنه أو يعتمر: فإن هذا النائب أمين يصرف من هذا المال بالمعروف في ذهابه إلى مكة وإقامته فيها، ورجوعه منها، دون إسراف، أو تقتير، ويرد النائب ما زاد إلى المنيب، ويُطالبه بما نقص عليه للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل أمين في مال الموكِّل، فكذلك هذا مثله، والجامع: النيابة المالية في كل.
(٣٠) مسألة: إذا خالف النائب ما أمره به المنيب مما لا يُخل بالحج والعمرة المأمور بهما: فيصح ذلك وهذا له صور: أولها: إذا أمره المنيب بأن يحج عنه مفردًا فحج النائب بالتمتُّع أو القران: صحَّ ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن النائب أتى بما أُمر به وزيادة فتلزم الصحة، ثانيها: إذا أمره المنيب بحج تمتع فحج النائب قارنًا، أو بالعكس: صحَّ ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن مقصود المنيب أن يجمع له النائب حجة وعمرة في سفرة واحدة فحصل ذلك: فتلزم الصحة، ثالثها: إذا أمره بحج تمتُّع أو قِران، فحج النائب مفردًا: صح ذلك مفردًا، ويردُّ النائب إلى المنيب مالًا قدر ما تركه من النسك الذي أمره به؛ للتلازم حيث يلزم من وقوع الحج بأركانه وواجباته: صِحَّته إفرادًا، ويلزم من عدم فعله للتمتع أو القِران أن يرد ثمن الهدي الذي يستلزمانه، رابعها: إذا أمره المنيب بالحج، فحج النائب ثم اعتمر لنفسه، أو أمره المنيب بالعمرة، فاعتمر النائب، ثم حج لنفسه: صحَّ ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن النائب قد فعل ما أُمر به بالتمام: فتلزم الصحة، خامسها: إذا حج النائب عن زيد، واعتمر عن عمرو في سفرة واحدة: صح ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه فعل ما أمره به كلُّ واحدٍ منهما على الكمال فتلزم الصحة، تنبيه: ذكرتُ هذه الصور؛ لكثرة ما يُسأل عنها أثناء وجودي في لجنة الفتوى والتوعية في الحج.