وجود محرمها)؛ لحديث ابن عباس:"لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" رواه أحمد بإسناد صحيح، ولا فرق بين الشابة والعجوز، وقصير السفر وطويله (وهو) أي: محرم السفر (زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب) كأخ مسلم مكلف (أو سبب مباح) كأخ من رضاع كذلك، (٣١) وخرج من تحرم عليه بسبب مُحرَّم كأم المزني بها، وبنتها، وكذا: أم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرمًا للملاعنة؛ لأن تحريمها عليه أبدًا؛ عقوبة وتغليظ عليه، لا
(٣١) مسألة: المحرَم المشتَرط لوجوب الحج والعمرة على المرأة - كما سبق في مسألة (٦) - هو: الذكر المسلم المكلَّف الذي تحرم تلك المرأة عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح كزوجها، وابنه، وأبيها وجدها وإن علا، وابنها وإن نزل، وزوج ابنتها، وزوج أمها، وأخيها من الرضاع: سواء كانت شابة، أو لا، وسواء كان الطريق طويلًا أو لا، وسواء كانت حرة أو أمة، وسواء كان معها نساء أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا تُسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فحرَّم سفرها لوحدها؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، وهذا عام؛ لأن "امرأة" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فيشمل ما ذكرنا، وهو مطلق في السفر فيشمل الطويل والقصير، ويلزم من لفظ "محرم": اشتراط كونه ذكرًا مكلَّفًا؛ لأن هذا هو الذي يستطيع الدفاع عنها، أو منعها من المعصية؛ حيث إن معنى:"المحرم": المانع، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك للمرأة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المرأة ناقصة عقل ودين - كما ورد في الحديث - فقد تستحسن أقبح الرجال بسبب كلام أو منظر، أو يستحسنها هو بسبب وجود الشيطان، فتقع الفاحشة؛ قال ﷺ:"ما اجتمع رجل مع امرأة أجنبية عنه إلا وثالثهما الشيطان" فسدًا للذرائع: اشتُرط ذلك.