للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجَّ به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق: حُجَّ عنه من حيث مات. (٤٠)

(٤٠) مسألة: إذا سافر شخص للحج أو العمرة فضاع ماله، أو مات قبل وصوله إلى مكة: فإنه يُقام عنه نائب من حيث بلغ إن كان المال يكفي، فإن لم يوجد ما يكفي أو لم يُوجد نائب: سقط عنه الحج؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" حيث يجب على هذا أن يفعل المقدور عليه، وما عجز عنه، أو مات دونه: فهو ساقط عنه، وهذا من تسهيل الشريعة.

هذه آخر مسائل باب "حقيقة الحج والعمرة وحكمهما وشروطهما والنيابة فيهما" ويليه باب

"المواقيت المكانية والزمانية للحج والعمرة"

<<  <  ج: ص:  >  >>