للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه: فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه (٦) ومتى تعمَّد مسَّ ما على بدنه من الطيب، أو نحَّاه من موضعه ثم ردَّه إليه أو نقله إلى موضع آخر: فدى، (٧) لا إن سال بعَرَق أو شمس (٨) (و) يُسنُّ له أيضًا (تجرُّد من مخيط)

(٦) مسألة: إذا جعل الطيب في لباس الإحرام: فله الاستمرار في لبسه بشرط: أن لا ينزعه، فإن نزعه لاغتسال ونحوه: فلا يلبسه مرة ثانية إلا بعد غسل الطيب منه، وإن لبسه قبل غسله: فعليه فدية؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه قصد التطيُّب، وهذا من محظورات الإحرام فيلزم عدم الجواز، والفدية إن فعل، تنبيه: هذه المسألة مبنية على أن وضع الطبيب في اللباس مكروه - وهو رأي المصنف -، والراجح أنه حرام كما سبق.

(٧) مسألة: إذا وضع الطيب على بدنه قبل لبس إحرامه، ثم إنه بعد لبسه لإحرامه تعمَّد مسَّ هذا الطيب بأصابعه بتنحيته عن مكانه، أو تحريكه، أو نقله إلى موضع آخر: فإن عليه فدية؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا تمسُّوه طيبًا" - في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة فمات وهو محرم - حيث حرم عليه الطيب؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لتعمُّده مسَّ الطيب الذي هو من محظورات الإحرام؛ لمنافاته للمقصد من مشروعية الإحرام.

(٨) مسألة: إذا سال الطَّيب الذي وضعه على بدنه إلى لباسه أو إلى أي بقعة في البدن بدون قصدٍ منه ولا تعمُّد: فلا شيء عليه؛ للسنة التقريرية؛ حيث قالت عائشة : "كنا نضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا: سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهاها" فلو كان هذا فيه شيء لبيَّنه النبي ، فلما ترك بيانه دلَّ على عدم وجوب شيء فيه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>