للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: كل ما يُخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل؛ "لأنه تجرَّد لإهلاله" رواه الترمذي (٩) (و) سُنَّ له أيضًا: أن (يُحرم في إزار ورداء أبيضين) نظيفين، ونعلين؛ لقوله : "وليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" رواه أحمد، والمراد بـ"النعلين": التاسومة، ولا يجوز له لبس "السرموزة" و"الجمجم" قاله في "الفروع" (١٠) (و) سُنَّ (إحرام عقب ركعتين) نفلًا، أو عقب فريضة، لأنه "أهلَّ

يشق منعه من السَّيلان، فدفعًا لذلك: شرع عدم وجوب شيء فيه؛ لأن المشقة تجلب التيسير، فيكون معفوًا عنه.

(٩) مسألة: يُستحب أن يتجرَّد من ثيابه العادية المخيطة، ثم يغتسل، ثم يلبس لباس الإحرام؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد تجرَّد لإهلاله فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُسهِّل الاغتسال، ولبس لباس الإحرام، وليتذكَّر قيام الناس يوم القيامة حفاة عراة، وليتذكَّر أنه سيُفعل به كذلك بعد موته وسيُغسَّل، ويُلبس الكفن المشابه للباس الإحرام، وهذا يجعله يترك الدنيا وملذَّاتها، ويُقبل إلى العمل بالشريعة وترك الدنيا؛ لما في ذلك من المصالح الشاملة، فائدة: المراد من "المخيط": كل ما فُصِّل وخيط على هيئة بدن الإنسان بفَتَحات دخول الرأس، واليدين والرجلين كالقمصان، والسراويل، والدروع، والجبَّة والعباءة، ونحو ذلك: سواء كان ذلك قد خيط بخيط أو لا، كأن توضع فتحات من نفس الثوب بدون خياطة. [فرع]: يصح إحرامه بثيابه العادية، ويجب عليه أن يخلعها إذا علم بذلك، ويكون هذا الخلع عاديًا بدون شقِّ، ولا شيء عليه؛ للسنة القولية؛ حيث إن يعلى بن أمية قد أحرم في جُبَّة "فأمره بخلعها من رأسه" ولم يرد: أنه أمره بشقِّها أو فدية، فدل على عدم وجوب ذلك؛ تيسيرًا وتوسعة على العباد، وهو المقصد منه.

(١٠) مسألة: يُستحب أن يُحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، نظيفين، ونعلين؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين أولهما: قوله : "وليُحرم أحدكم في إزار =

<<  <  ج: ص:  >  >>