دُبُر الصلاة" رواه النسائي (١١)(ونيته: شرط) فلا يصير مُحرمًا بمجرَّد التجرُّد، أو التلبية من غير نية الدخول في النُّسك؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١٢)
ورداء ونعلين" والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب السنة التقريرية؛ حيث إنه ﷺ لم يُنكر على أصحابه ما لبسوا في إحرامهم، ثانيهما: قوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض" وهو عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "ثيابكم" جمع منكَّر أضيف إلى معرفة، وهذا من صيغ العموم، ولفظ "خير" يلزم منه: الاستحباب، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تسوية الناس في لباسهم؛ لمنع التفاخر، وتذكُّر يوم القيامة، وعند تكفينهم، وهذا فيه أعظم العِبَر لمن كان له قلب، فائدة: المراد بـ"النِّعلين": هما النعلان ذات السِّيور التي تظهر بشرة القدم من بينها، ولذلك لا يجوز لبس البابوج - وهو: السَّرموزة -، ولا المداس - وهو: الجمجم؛ لكونهما يُغطيان بشرة القدم.
(١١) مسألة: يُستحب أن تجعل إحرامك بعد صلاة نافلة أو فريضة؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال جابر:"أهلَّ النبي ﷺ دُبُر الصلاة"، وهذا عام لصلاة النفل والفرض؛ لأن لفظ "الصلاة" مفرد محلى بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ استُحب هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أدعى للقبول؛ لأنه يكون طاعة بعد طاعة، ولشكر الله على أنه أوصله إلى هذا الميقات؛ ليقوم بذلك، تنبيه: لا يجوز أن تكون النافلة في وقت نهي كما سبق.
(١٢) مسألة: تشترط النية للدخول في النُّسك الذي يُريد أن يقوم به من: تمتُعٍ أو قِران، أو إفراد، أو عمرة، فلو تجرَّد ولبس لباس الإحرام، ولبَّى بدون أن ينوي ذلك النُّسك: فلا يصح نسكه - وهذا ركن من أركان الحج والعمرة -؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى" وهذا =