(ويُستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا) أي: أن يُعيِّن ما يُحرم به، ويلفظ به وأن يقول:(فيسِّره لي) وتقبَّله مِنِّي، (١٣) وأن يشترط فيقول: (وإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني)؛ لقوله ﷺ لضباعة بنت الزبير - حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال: "حجِّي واشترطي وقولي: "اللهم محلِّي حيث حبستني" متفق عليه زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: "فإن لك على ربك ما استثنيت" فمتى حبس بمرض أو عدو، أو ضلَّ عن الطريق: حلَّ ولا شيء عليه، (١٤) ولو
عام؛ لأن "الأعمال" جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه لأن "النُّسك" عمل، فيلزم عدم قبوله إلا بنية.
(١٣) مسألة: يُستحب أن يدعو عند نيته للنسك الذي يُريد الدخول فيه من تمتعٍ أو قِران، أو إفراد أو عمرة قائلًا: "يسِّره لي وتقبَّله مني"، ولا يتلفظ بالنسك أو ينطق به؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبُّع أحوال النبي ﷺ وأصحابه أنهم كانوا يدعون الله بذلك عند إحرامهم، ولكنهم لا يتلفظون بالنُّسك الذي يريدون الدخول فيه، فإن قلتَ: لمَ لا يتلفَّظ بذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن نيته وقصده تكفي عن ذلك، ولأنه لو نطق كل شخص بما في قلبه من نيات: لتعالت الأصوات من رجال ونساء مما يُسبِّب الاضطراب والفتنة، فدفعًا لذلك: شُرع هذا، فإن قلتَ: إنه يُستحب أن يتلفظ بالنسك الذي يُريد الدخول فيه وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، بل الدليل على منعه؛ حيث إن التلفُّظ بذلك بدعة وإحداث بالدِّين فيكون مردودًا؛ عملًا بعموم قوله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ".
(١٤) مسألة: يُستحب أن يشترط عند إحرامه قائلًا: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" هذا إذا كان خائفًا من عدم تمكُّنه من أداء نسكه بسبب ضعف =