للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا) أي: أن يُعيِّن ما يُحرم به، ويلفظ به وأن يقول: (فيسِّره لي) وتقبَّله مِنِّي، (١٣) وأن يشترط فيقول: (وإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني)؛ لقوله لضباعة بنت الزبير - حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال: "حجِّي واشترطي وقولي: "اللهم محلِّي حيث حبستني" متفق عليه زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: "فإن لك على ربك ما استثنيت" فمتى حبس بمرض أو عدو، أو ضلَّ عن الطريق: حلَّ ولا شيء عليه، (١٤) ولو

عام؛ لأن "الأعمال" جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه لأن "النُّسك" عمل، فيلزم عدم قبوله إلا بنية.

(١٣) مسألة: يُستحب أن يدعو عند نيته للنسك الذي يُريد الدخول فيه من تمتعٍ أو قِران، أو إفراد أو عمرة قائلًا: "يسِّره لي وتقبَّله مني"، ولا يتلفظ بالنسك أو ينطق به؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبُّع أحوال النبي وأصحابه أنهم كانوا يدعون الله بذلك عند إحرامهم، ولكنهم لا يتلفظون بالنُّسك الذي يريدون الدخول فيه، فإن قلتَ: لمَ لا يتلفَّظ بذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن نيته وقصده تكفي عن ذلك، ولأنه لو نطق كل شخص بما في قلبه من نيات: لتعالت الأصوات من رجال ونساء مما يُسبِّب الاضطراب والفتنة، فدفعًا لذلك: شُرع هذا، فإن قلتَ: إنه يُستحب أن يتلفظ بالنسك الذي يُريد الدخول فيه وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، بل الدليل على منعه؛ حيث إن التلفُّظ بذلك بدعة وإحداث بالدِّين فيكون مردودًا؛ عملًا بعموم قوله : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ".

(١٤) مسألة: يُستحب أن يشترط عند إحرامه قائلًا: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" هذا إذا كان خائفًا من عدم تمكُّنه من أداء نسكه بسبب ضعف =

<<  <  ج: ص:  >  >>