للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد تكليفه وحجة الإسلام فورًا من حيث أحرم أولًا إن كان قبل ميقات، وإلا: فمنه، (٣٧) وسُنَّ تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلَّا، (٣٨) والوطء بعد

للاستدلال به؛ لأنه يُحتمل أن ذلك معروف عند الصحابة أن هؤلاء لا يجب عليهم شيء، فلم يستفصل؛ لعلمه بذلك، أو أنه لم يستفصل اجتهادًا منه، ولا اجتهاد مع النص، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في عدم استفصال بعض الصحابة هنا هل يدل على العموم في المقال؛ حيث يعم العامد والناسي أو لا؟ " فعندنا: لا يدل؛ للاحتمال الذي ذكرناه، وعندهم: يدل، وسيأتي زيادة بيان لهذا في باب "الفدية".

(٣٧) مسألة: إذا أحرم غير المكلَّف بحج، ثم جامع: فإنه يمضي بهذا الحج الذي أفسده بجماعه هذا ثم بعد تكليفه: يحج فريضته وهي حجة الإسلام، ثم بعدها مباشرة يقضي تلك الحجة التي أفسدها: فيُحرم بهذه الحجة من المكان الذي أحرم به عند حجه تلك الحجة الفاسدة تمامًا: فإن كان قد أحرم بها قبل الميقات: أحرم منه، وإن كان قد أحرم من الميقات أو بعده: فيُحرم من الميقات؛ للتلازم؛ حيث إن حج غير المكلف يعتبر نفلًا، والنفل كالفرض في المضي فيه وقضائه إذا فسد، والقضاء يكون بصفة الأداء: فيلزم ما قلناه من الحكم، ويلزم من كون حجة الإسلام آكد من القضاء: أن تُقدَّم على القضاء؛ لأنها ركن من أركان الإسلام.

(٣٨) مسألة: إذا أراد الزوج وزوجته أن يقضيا تلك الحجة التي أفسداها بالجماع من العام القادم: فيُستحب أن يتفرقا في حجة القضاء تلك: بحيث لا يركبان مركوبًا واحدًا، ولا يجلسان في خيمة واحدة، بل يكون الزوج قريبًا منها يراعي أحوالها إلى أن يحلَّان من إحرامهما؛ للمصلحة؛ حيث إنه ظهر منهما من التسرع =

<<  <  ج: ص:  >  >>