للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأربعة هذه تجب عليه سواء جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعدها والزوجة مثله في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ حيث أوجب الشارع إتمام الحج والعمرة مطلقًا: سواء كانا صحيحين، أو كانا فاسدين بجماع؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب واستواء الحالتين، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن تلك الأمور الأربعة قد ثبتت عن بعض الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعمر وابنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، فإن قلتَ: لمَ وجبت عليه تلك الأمور؟ قلتُ: تغليظًا عليه؛ لكونه قد انتهك بفعله هذا حرمة المكان، والزمان، والهيئة، كما أوجب على من جامع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين مُتتابعين، وإن لم يجد: فإنه يُطعم ستين مسكينًا، فإن قلتَ: تجب تلك الأمور من جامع وهو ناسي أو ساهي، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمرو وبعض الصحابة قد أوجب عليه تلك الأمور بدون أن يستفصل عن حالته لما جامع هل هو عامد أو ناسي؟ فهذا يدل على عموم الحكم للعامد والناسي وغيرهما؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال قلتُ: لا تجب تلك الأمور الأربعة إلا على من ذكرنا صفاته، أما الناسي، أو المخطئ، أو المكره، أو الجاهل فلا تجب عليهم تلك الأمور لو جامعوا وهم محرمون، والزوجة مثله في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه وهذا مخصص لعموم الآية، الثانية: القياس، بيانه: كما أن من جامع في نهار رمضان وهو ناسي، أو مخطئ، أو مكره، أو جاهل لا شيء عليه فكذلك الحال هنا والجامع: وجود العذر في كل، وهذا مخصص لعموم الآية أيضًا، أما عدم استفصال بعض الصحابة: فلا يصلح =

<<  <  ج: ص:  >  >>