للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله (وإن جامع) المحرم: بأن غيَّب الحشفة في قُبُل أو دُبُر من آدمي أو غيره: حرم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ قال ابن عباس: هو الجماع، (٣٥) وإن كان الوطء (قبل التحلُّل الأول: فسد نسكهما) ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي؛ لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل (يمضيان فيه) أي: يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء؛ روي عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (ويقضيانه) وجوبًا (ثاني عام) روي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، (٣٦) وغير المكلَّف يقضي

(٣٥) مسألة: في الثامن - من محظورات الإحرام - وهو: الجماع والوطء، فلا يجوز للمحرم أن يجامع جماعًا صحيحًا وهو: تغييب حشفته الأصلية في قُبُل أو دُبُر أصلي من آدمي أو غيره، ومن فعله: فإنه يأثم؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ و"الرفث" هو: الجماع كما قال ابن عباس، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ويُراد بالنفي - في قوله: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ - النهي، وهو مُطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك من محظورات الإحرام؟ قلتُ: لأن ذلك فيه اشتغال عن العبادة التي أحرم لأجلها، وهذا منافٍ للمقصد من مشروعية الإحرام.

(٣٦) مسألة: إذا جامع المحرم عامدًا مُختارًا، ذاكرًا لإحرامه، عالمًا بتحريم ذلك قبل التحلل الأول - أي: قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة وهي: الرمي والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة -: فإنه يأثم، ويترتب عليه أمور أربعة: أولها: فساد حجِّه هذا، ثانيها: المضي فيه حتى يفرغ منه وإن كان فاسدًا، ثالثها: وجوب قضائه في العام القادم مباشرة، رابعها: وجوب الفدية عليه، وهي ذبح بدنة تكون في القضاء توزَّع على فقراء مكة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>