للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضوره أو شهادته فيه (٣٢) (وتصحُّ الرَّجعة) أي: لو راجع المحرم امرأته: صحَّت بلا كراهة؛ لأنه إمساك، (٣٣) وكذا: شراء أمة للوطء (٣٤) الثامن: الوطء، وإليه الإشارة

الفارق؛ حيث إن نكاح الحرة يراد عادة للوطء والولد، أما شراء الأمة فيراد به عادة الخدمة والتجارة، فاختلفا.

(٣٢) مسألة: يُكره أن يخطب المحرم امرأة لنفسه أو لغيره، أو أن يحضر عقد نكاح بين مُحلّين؛ أو أن يشهد على ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه اشتغال عن كمال العبادة التي أحرم لأجلها، وهذا يُنقص من أجره، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك ولم يحرم؟ قلتُ: لأن الاشتغال بالخطبة أو حضورها، أو الشهادة فيها ليس اشتغالًا بالدنيا خالصًا كالنكاح، فإن قلتَ: لمَ كَرِه حضور عقد نكاح بين مُحلِّين أو الشهادة عليه؟ قلتُ: لأن حضوره عقد نكاح بين محرمين، أو بين مُحرم ومُحل، أو الشهادة على ذلك حرام؛ للتلازم؛ حيث إن عقد نكاح المحرم حرام - كما سبق في مسألة (٣١) - فيلزم أن المشاركة فيه حرام؛ حيث إن الراضي كالفاعل في الإثم.

(٣٣) مسألة: إذا طلَّق رجل امرأته: فيصح أن يراجعها وهو مُحرم، بلا كراهة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ حيث بيَّن أن الرجعة إمساك للزوجة، وليس ابتداء نكاح جديد، والأمر هنا مُطلق في الأزمان فيشمل الإمساك جميع الأزمان، ومنها زمن الإحرام، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الرَّجعية مباحة قبل الرَّجعة، فاستدام ذلك بالرجعة، بدليل: عدم الحاجة إلى ولي، ولا شهود، ولا إذن، بخلاف المرأة الأجنبية التي يُراد العقد عليها ابتداء.

(٣٤) مسألة: يجوز أن يشتري المحرم أمة للوطء والخدمة والتجارة؛ للتلازم؛ حيث إن الأمة تُشترى عادة لمنفعة الوطء وغيره فيلزم جواز شرائها، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>