للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بجماع قبل التحلُّل الأول؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يَنكَح المحرم ولا يُنكح" حيث حرم الشارع عقد النكاح مُطلقًا على المحرم، وبيَّن فساده لو وقع؛ لأن النهي هنا مُطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، ولم يُبين وجوب فدية عند وقوع ذلك، فدل على أنه لا فدية فيه؛ حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المحرم إذا اشترى صيدًا: فإنه يفسد عقده لأجل الإحرام ولا فدية فكذلك: إذا عقد النكاح مثله، والجامع: أن كلًا منهما قد فعل عملًا منهيًا عنه في حالة الإحرام، ثانيهما: كما أنه يجب المضي في الإحرام والحج الفاسد، والعمل بكل ما يجب فيه، فكذلك يحرم عليه كل المحظورات ومنها: عقد النكاح، والجامع: الالتزام بالإحرام في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر وابنه وزيد أن عقد النكاح من محظورات الإحرام، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك محظورًا في الإحرام؟ قلتُ: لأن عقد النكاح فيه التفات إلى الدنيا وملذاتها، وهذا مناف للمقصد من مشروعية الإحرام، فإن قلتَ: يجوز عقد المحرم للنكاح، وهو قول كثير من الحنفية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "إنه قد تزوَّج ميمونة وهو محرم" كما قال ابن عباس، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز للمحرم شراء الأمة وهو مُحرم فكذلك يجوز له تزوج الحرة والجامع: أن كلًا منهما فيه عقد يملك به الاستمتاع قلتُ: أما حديث ابن عباس فهو معارض بقول ميمونة نفسها، وهو: "أنه قد تزوَّجها وهو حلال" ومعارض بقول أبي رافع وهو: "تزوج النبي ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنتُ أنا الرسول بينهما" فيُرجَّح قولهما على قول ابن عباس؛ لأن ميمونة أعلم بحالها، وأبا رافع أعلم بالواقعة؛ لكونه هو السفير بينهما، وابن عباس كان صغيرًا فيُحتمل اختلاط الأمور عليه، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>