للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيمته، (٢٩) ولمحرم احتاج لفعل محظور فعلُه ويفدى، وكذا: لو اضطرَّ إلى أكل صيد: فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يُباح إلا لمن له أكل الميتة (٣٠) السابع: عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: (ويحرم عقد نكاح) فلو تزوَّج المحرم، أو زوَّج مُحرمة، أو كان وليًا أو وكيلًا في النكاح: حرم (ولا يصح)؛ لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح" (ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، (٣١) ويُكره للمحرم: أن يخطب امرأة كخطبة عقده، أو

(٢٩) مسألة: يضمن المحرم الجراد إذا قتله وذلك بدفع قيمته للمساكين، للتلازم؛ حيث إن الجراد برِّي يُشاهد طيرانه: فيلزم جزاؤه على من قتله أو تسبَّب في ذلك، أو يُتصدَّق عن كل جرادة بتمرة.

(٣٠) مسألة: إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كأن يحتاج إلى حلق رأسه، أو لبس المخيط، أو تغطية رأسه، فإنه يفعله، ويفدى بذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين - وكذا: لو اضطر إلى أكل صيد: فإنه يصيده، ويأكل منه ما يدفع عنه الضرر وعليه جزاؤه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: وهو حديث كعب بن عجرة وقد سبق في مسألة (٢)، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة فكذلك يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا اضطر إليه، والجامع: دفع الضرر في كل، وقد بينتُ ذلك في كتابي: "الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس".

(٣١) مسألة: في السابع - من محظورات الإحرام - وهو: عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج مُحرمة أو مُحلَّة، ولا أن يكون وليًا بأن يُزوج مُحرمة على مُحلِّ، ولا أن يُزوج محلَّه على محل، ولا محرمة على محرم، ولا وكيلًا في ذلك: فإن فعل ذلك، فإنه يأثم، ولا يصح ذلك العقد، بل يكون فاسدًا، ولا تجب عليه فدية في ذلك، سواء كان ذلك الإحرام الذي هو فيه صحيحًا، أو كان فاسدًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>