للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ماله: سواء خشي التلف أو الضَّرر بجرحه أو لا؛ لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور، ويُسنُّ مُطلقًا قتل كل مُؤذٍ غير آدمي، (٢٧) ويحرم بإحرام قتل قمل وضئبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه، لا براغيث، وقراد ونحوهما، (٢٨) ويضمن جراد

والحية، والعقرب، والغراب، والحدأة ونحو ذلك مما يؤذي؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والحية، والفأرة، والكلب العقور" وغيرها مما يُشابهها في الإيذاء مثلها؛ لعدم الفارق، وهو من باب "مفهوم الموافقة" أو من باب "القياس على المحصور بعدد" فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الأذى عن المسلمين، تنبيه: قوله: "إلا المتولِّد" قد سبق بيانه في مسألة (١٥).

(٢٧) مسألة: يُستحب للمسلم أن يقتل كل مؤذٍ وصائل عليه من الحيوانات والحشرات، والطيور إذا خاف منه الضرر على نفسه أو ماله: سواء كان مأكولًا، أو لا، وسواء كان وحشيًا أو لا، وسواء كان القاتل محرمًا أو لا، وسواء كان بالحرم أو لا، للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الضرر عن المسلم، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة تنبيه: قوله: "ولا يحرم قتل الصيد الصائل" يفيد أن ذلك مباح فقط قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل يُستحب؛ دفعًا لأذاه كما قلنا.

(٢٨) مسألة: يحرم على المحرم قتل القمل الذي على رأسه أو بدنه، أو ضئبانه - وهو بيضه -، ولا يأخذه من بدنه ورأسه ويُلقيه في الأرض، فإن قتله، أو قتل البراغيث والقِراد والبعوض أو رماها: فإنه يأثم، ولا جزاء عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك لا يُسمَّى صيدًا ولا قيمة له، وهي مؤذية بطبعها: أن لا جزاء على قتلها، ويلزم من كون إزالتها فيه نوع ترفُّه وتنعُّم: تحريم قتلها وإلقائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>