للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) كالدَّجاج، وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي يذبح البُدْنَ في إحرامه بالحرم (٢٣) (ولا) يحرم (صيد البحر) إن لم يكن بالحرم: لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، (٢٤) وطير الماء برِّي، (٢٥) (ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قتل محرَّم الأكل) كالأسد، والنمر، والكلب إلا المتولِّد كما تقدم (٢٦) (ولا) يحرم قتل الصيد (الصائل)؛ دفعًا عن نفسه،

جزاؤه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ملكه له قبل الإحرام: استدامة ذلك بعد الإحرام، ويلزم من إمساكه له: الترفُّه بذلك، فيلزم الجزاء عليه.

(٢٣) مسألة: يُباح للمحرم وغيره أن يصيد، ويذبح، ويقتل كل حيوان إنسي كبهيمة الأنعام والدجاج، ولو توحَّش: سواء كان داخل الحرم أو خارجه؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد ذبح البُدْنَ وهو محرم في الحرم" وبقية بهيمة الأنعام والدجاج من الحيوانات الإنسية مثل البُدْنَ؛ لعدم الفارق؛ وهو من باب مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لمَ أُبيح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك فيها وإن توحَّشت؟ قلتُ: تبعًا لأصلها وهو الأنس.

(٢٤) مسألة: يُباح للمحرم وغيره: أن يصيد صيد البحر من سمك وغيره إن لم يكن بالحرم؛ للكتاب، حيث قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ وهذا عام للمحرم وغيره، وهذا فيه توسعة على الناس، وهو المقصد منه.

(٢٥) مسألة: طيور المياه البحرية: بَرِّية، يحرم صيدها إن كانت بأرض الحرم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها تبيض وتُفرِّخ في البرِّ: أنها برية، فإن كانت بأرض الحرم فيحرم صيدها، وإن فُعل ذلك فيجب الجزاء؛ قياسًا على صيد البر العادي.

(٢٦) مسألة: يُباح للمحرم وغيره: أن يصيد ويقتل كل حيوان غير مأكول اللحم في الحرم وغيره كالأسد، والنمر، والكلب، والبعوض والجعلان، والخنافس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>