للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيد، ولبنه إذا حَلَبَه بقيمته، (٢٠) ولا يملك المحرم ابتداء صيدًا بغير إرث، (٢١) وإن أحرم وبملكه صيد: لم يُزل، ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة: بإرساله (٢٢)

الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ حيث حرم أكل الصيد على المحرم الذي صيد من أجله، أو أعان على صيده، لأن النهي مطلق وهو يقتضي التحريم والفساد كالميتة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" حيث دلَّ منطوقه على أن لحم الصيد حلال للمحرم بشرط: عدم صيده بنفسه، أو صيد لأجله، ودلَّ مفهوم الشرط على أنه إذا صدتموه، أو صيد لأجلكم: فإنه حرام.

(٢٠) مسألة: إذا أتلف المحرم بيض صيد، أو لبنه بقصد منه، أو تسبَّب في ذلك: فإنه يضمنهما بقيمتهما: فيسأل أهل المعرفة بذلك عن ثمن بيض أو لبن هذا الصيد فإذا عرفه: يُخرج ذلك الثمن ويتصدَّق به على فقراء مكة - كما سيأتي بيانه -؛ للتلازم، حيث يلزم من عدم وجود ما يُماثل البيض واللَّبن من بهيمة الأنعام: أن يضمنهما بقيمتهما.

(٢١) مسألة: لا يجوز للمحرم أن يملك ابتداءً صيدًا أثناء إحرامه بشراء، أو هبة، أو نحو ذلك إلا إذا كان المحرم قد ورث الصيد من مورِّثه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه يحرم عليه أن يملك خمرًا بعد تحريمها، فكذلك يحرم على المحرم أن يملك صيدًا والجامع: أن كلًا منهما ليس محلًا للتمليك لتحريم الله له، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون المال الموروث يملكه الوارث بدون تصرُّف منه: جواز ملكه له وإن كان محرمًا؛ لأنه ليس من فعله.

(٢٢) مسألة: إذا أحرم شخص وكان تحت يده صيد: فلا يُزال ملكه عنه، ولكنه لا يتحكَّم فيه، بل يودعه غيره حتى يتحلَّل، بحيث لا يشاهده، فإن شاهده كأن يكون ذلك الصيد في قبضة يده، أو خيمته، أو قفصه، أو رجله، أو مربوطًا بحبل معه: فإنه يُزل ملك يده له: بأن يقوم بإطلاقه وتخليته، وإن لم يُطلقه: فعليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>