للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده) بمباشرة، (١٦) أو سبب كإشارة، ودلالة، وإعانة، ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو مُتصرِّف فيها: (فعليه جزاؤه)، (١٧) وإن دلَّ ونحوه محرم محرمًا: فالجزاء بينهما (١٨) ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، (١٩) ويضمن بيض

(١٦) مسألة: إذا تلف الصيد في يد المحرم مباشرة وهو يستطيع دفع التلف عنه فلم يفعل: فإنه يأثم، وعليه جزاؤه؛ للقياس، بيانه: كما أن المحرم لو أتلفه بصيد: فإنه يأثم وعليه جزاؤه فكذلك الحال هنا مثل ذلك، والجامع: أن كلًا من الصيدين تلف تحت يد معتدية.

(١٧) مسألة: إذا تلف الصيد بسبب غير مباشر من المحرم ولكنه مقصود: كأن يدل غيره عليه فيقتله الآخر، أو يُعينه على قتله، أو صيده بمد آلة للصائد أو القاتل له، أو يجعل دابته تقتله برجلها، أو بفمها: فإن ذلك المحرم يأثم، ويجب عليه جزاؤه؛ للقياس، وقد سبق بيانه في المسألة (١٦)، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سدٌّ للذرائع؛ لئلا يتحايل بعض المحرمين إلى صيد الطيور وغيرها بتلك الطريقة.

(١٨) مسألة: إذا دلَّ محرم محرمًا آخر على صيد، أو تعاونا في ذلك: فإن كل واحد منهما يأثم، وعليهما جزاء صيد واحد يُقسَّم بينهما بالمناصفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراكهما في ذلك: أن يكون الجزاء بينهما؛ تحقيقًا للعدالة والإنصاف.

(١٩) مسألة: يحرم على المحرم أن يأكل من صَيد قد صيد لأجله، أو أعان على صيده أو ذبحه بإشارة، أو دلالة: سواء أخرج جزاءه أو لا، أما المحرم الذي لم يُصد ذلك من أجله أو لم يُعِن على صيده فيجوز أن يأكل منه: سواء كان الصائد مُحرمًا أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>