للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسد حجُّه) كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء؛ لأنه يجب به الحدُّ دونها (٤١) (وعليه بدنه) إن أنزل بمباشرة، أو قُبْلة، أو تكرار نظر، أو لمس بشهوة أو أمنى باستمناء؛ قياسًا على بدنة الوطء، (٤٢) وإن لم يُنزل: فشاة كفدية

بدن بشهوة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا الفعل قد يؤدِّي إلى الجماع والوطء المحرم، فحرم؛ حماية للمحرم من أن يُفسد حجه.

(٤١) مسألة: إذا باشر محرم امرأته بشهوة دون الفرج فأنزل: فحجُّه صحيح: سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده؛ للقياس، بيانه، كما أنه إذا لم يُنزل لا يفسد حجه فكذلك إذا أنزل هنا لا يفسد حجه، والجامع: أن كلًا منهما فيه استمتاع لا يجب بنوعه الحدُّ، فلم يُفسد الحج، فإن قلتَ: بل يفسد حجه؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو وطأ زوجته وهو محرم يفسد حجه فكذلك إذا باشر مثله والجامع: أن كلًا منهما قد فعل ما يوجب الغسل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوطء بالزنا يوجب الحد، أما المباشرة: فهي توجب التعزير فقط، وكذلك يختلفان في الاستمتاع وكثير من الأحكام، ومع الاختلاف لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن قسنا المباشر المنزل على من لم يُنزل؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهم قاسوه على الواطئ؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا ما يُسمَّى بـ"قياس الشبه" أو"غلبة الأشباه".

(٤٢) مسألة: إذا باشر محرم امرأته بلمس، أو قُبْلة، أو تكرار نظر، أو استمنى بيده فأنزل المني قبل التحلُّل الأول: فحجه صحيح كما سبق وعليه شاة كما قال الشافعي وأبو حنيفة، فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن من باشر ولم يُنزل فحجه صحيح وعليه شاة، فكذلك من باشر وأنزل مثله، والجامع: أن كلًا منهما وقع دون الفرج، =

<<  <  ج: ص:  >  >>