للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيد، وابن عباس، ومعاوية ؛ لأنها تُشبهها (٣) (و) في (حمار الوحش) بقرة روي عن عمر (و) في (بقرته) أي: الواحدة من بقر الوحش: بقرة، روي عن ابن مسعود (و) في (الأيِّل) على وزن "قنَّب" و"وخِلَّب" و"سَيِّد": بقرة، روي عن ابن عباس (و) في (الثيتل): بقرة، قال الجوهري: "الثيتل": الوَعْل المسن (و) في (الوَعْل: بقرة) روي عن ابن عمر أنه قال (في الأروى: بقرة) قال في "الصحاح": الوعل هي: الأروى، وقال في القاموس: الوَعْل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: تيس الجبل (٤) (و) في (الضَّبع: كبش) قال الإمام: "حكم فيها رسول الله بكبش" (٥) (و) في (الغزالة: عنز) (٦) روي عن جابر عنه أنه قال: "في الظبي: شاة"، (و) في (الوَبَر) وهي: دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها: جَدْي (و) في (الضَّب: جدي) قضى به عمر وأرْبَد و"الجدي": الذكر من أولاد المعز

(٣) مسألة: إذا قتل المحرم نعامة - وهي طير طويل العنق كثير الرِّيش -: فعليه ذبح بدنة - وهي: الجمل أو الناقة -؛ لقول الصحابي؛ حيث قضى بذلك بعض الصحابة كعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وزيد، ومعاوية .

(٤) مسألة: إذا قتل المحرم حمارًا وحشيًا، أو قتل بقرة من البقر الوحشية أو قتل أيلًا، أو الثَّيتَل: أو الوَعْل وهي أنواع من الضباء الكبيرة القريبة الشكل من البقرة: فعليه ذبح بقرة؛ لقول الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة قد قضى بذلك كعمر، وابنه، وابن مسعود، وابن عباس .

(٥) مسألة: إذا قتل محرم ضَبْعًا: فعليه ذبح كبش من الغنم؛ للسنة القولية؛ حيث حكم بذلك النبي .

(٦) مسألة: إذا قتل محرم غزالًا: فعليه ذبح عنز أو شاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "في الظبي شاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>