ويُضمن حشيش وورق بقيمته (٧)، وغصن بما نقص (٨)، فإن استخلف شيء منها: سقط ضمانه كردِّ شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها (٩)، وكُره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحلِّ (١٠)، لا ماء
(٧) مسألة: إذا أزال حشيشًا وقطعه مما في حدود الحرم: فإنه يضمنه بقيمته: بأن يُقوِّم عدلان خبيران هذا الحشيش بما يُعادله من الأثمان، فيشتري بذلك الثمن طعامًا: ويفعل به - كما فصَّلناه في مسألة (٦) -؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشقُّ فعل غير ذلك فيه.
(٨) مسألة: إذا قطع غصنًا من شجرة: فتُقيَّم تلك الشجرة كلها، ثم يُنزع ما يُقابل ثمن ذلك الغصن، ويشتري به طعامًا - ويفعل به كما قلنا في مسألة (٦) -؛ للقياس، بيانه: كما أن من قطع جُزءًا من صيد كذنبه مثلًا: فإنه تجب عليه قيمة ذلك الذنب فقط - كما سبق في الفرع التابع لمسألة (١٣) من باب "جزاء الصيد" فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما قد قطع جُزءًا من محظور فيجب ضمانه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأنه نقص بقلعه فوجب ضمانه.
(٩) مسألة: إذا قطع شجرة، أو قلع حشيشًا، ثم ردَّه، أو ردَّ مثله فنبت كالأول بدون نقصان: فإنه يسقط ضمانه، أما إن وجد نقصان عما كان في الأول: فإنه يضمن ما نقص بقدره قيمة - كما فصَّلنا في مسألة (٦) -؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا لو قطع شعر عمرو، ثم نبت ذلك الشعر: فلا ضمان على زيد، وإن نبت ناقصًا: فإن زيدًا يضمن ذلك النقص، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر جناية على حق الغير، فيقتضي الضمان، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على حقوق الآخرين من انتهاكها.
(١٠) مسألة: يُكره إخراج تراب أو حجارة كانت داخل حدود الحرم، وجعله في الحل؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس وابن عمر قد كرها ذلك، فإن قلتَ: =