للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح انتفاع بما زال، أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يَبُنْ (٥)، وتضمن شجرة صغيرة عرفًا بـ "شاة" وما فوقها بـ "بقرة" روي عن ابن عباس، ويُفعل فيها كجزاء صيد (٦)،

(٥) مسألة: يُباح للمحرم وغيره أن ينتفع بأي غصن سقط على الأرض، أو انكسر، ولو لم ينفصل عن الشجرة بشرط: أن لا يكون ذلك من فعله؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ولا يُعضد شجرها، ولا يُحشُّ حشيشها" فحرم الشارع هنا قطع الشجرة أو أي غصن منها، ودل بمفهوم الصفة على أنه ينتفع بما سقط على الأرض أو انكسر بدون فعله؛ لكونه لا يُسمَّى قطعًا، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة لهم، بدون ضرر على أحد.

(٦) مسألة: إذا قطع شجرة صغيرة: فعليه شاة، وإذا قطع كبيرة فعليه بقرة، فيجب عليه أن يذبحهما، أو يشتري بقيمة الشاة، أو البقرة طعامًا، فيُعطي كل مسكين أو فقير من فقراء مكة مُدًّا من بُرٍّ أو أرز، ويُعطيه نصف صاع من غيرهما، أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه إذا قتل صيدًا فعليه جزاؤه، كل بحسبه، فكذلك إذا قطع شجرة فعليه جزاؤها كل بحسبه، والجامع أن كلًا منهما قد حرم الاعتداء عليه، وهو في حمى الله، الثانية: قول الصحابي وفعله، حيث إن عمر أمر بقطع شجرة كانت في المسجد تضرُّ بالطائفين وفدى، وأن ابن عباس وابن الزبير قالا: في الدوحة: بقرة، وفي الجزلة: شاة و"الدَّوحة": الشجرة العظيمة، و"الجزلة" الشجرة الصغيرة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لانتهاك حرمة الله المكانية، فائدة: الذي يحكم بأن الشجرة صغيرة أو كبيرة، أو متوسطة هما المسلمان المكلَّفان العدلان الخبيران المتوسطان في أحكامهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>