زرعه الآدمي، والكمأة، والفقع (٣)، وكذا: الإذخر كما أشار إليه بقوله: (إلا الإذخر) قال في القاموس: حشيش طيِّب الرائحة؛ لقوله ﷺ:"إلا الإذخر"(٤)
(٣) مسألة: يحرم قطع وإزالة شجر الحرم البري وحشيشه، إذا كان أخضرًا، ولم يزرعه آدمي، أما إن كان يابسًا، أو ثمرًا، أو قام آدمي بزراعته، أو كان تحت الأرض مثل الفقع، والكمأة: فتجوز إزالته ولا شيء في ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شوكها" وفي رواية "ولا يُحش حشيشها" فحرم ذلك؛ لأن النهي مُطلق، فيقتضي التحريم، وقوله:"ولا يُحشُّ حشيشها" زيادة ثقة مقبولة، ويلزم من ذلك: أن اليابس، والفقع والكمأة، والثمرة وما زرعه الآدمي: يُباح قطعه والانتفاع به؛ لكونه لا يُسمَّى حشيشًا، فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الشارع قد جعل كلَّ شيء مُحرّمًا فيها، وينعم بحمى الله تعالى، وهو مؤكِّد بحرمة مكة، فإن قلتَ: لمَ جاز قطع ما يُنتفع به، أو ما هو من زراعة الآدمي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سد حاجة المسلم، وفيه حماية لحق الآدمي الذي تعب في زراعة ذلك. [فرع]: يُباح للشخص أن يترك بهائمه ترعى من أشجار وحشيش مكة بنفسها؛ للسنة التقريرية، حيث إنه ﷺ لم يُنكر ذلك لما رأى بهائم من إبل الصدقة، والهدي والأضاحي ترعى من هذه الأشجار والحشيش، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس.
(٤) مسألة: يُباح للمحرم وغيره قطع وإزالة نبات الإذخر - وهو: حشيش له رائحة طيِّبة له أطراف دقيقة -؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ لما نهى عن قطع شجرها وحشيشها استثنى ذلك قائلًا:"إلا الإذخر" فيدل على إثبات إباحة قطعه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإذخر يحتاجه الناس في اشتعال النار بالحطب، وفي جعله في أسقف بيوتهم، وبين اللَّبنات في القبر ونحو ذلك.