للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد - في رواية بكر بن محمد -: "لم يبلغنا أن النبي ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء (١٤) (ويُباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف)؛ لما تقدَّم (١٥) (و) يُباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند، وآلة الرَّحل من شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله: أن النبي لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله: إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخِّص لنا فقال: "القائمتان، والوسادة، والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يُعضد، ولا يُخبط منها شيء" و"المسند": عود البكرة (١٦)، ومن أدخلها صيدًا:

لكونه قد غلب عليها، وسميت بيثرب نسبة إلى الأرض التي هي فيه؛ حيث إنه يُسمَّى بهذا، وسميت بطيبة أو طابة، لأنها طهرت من الشرك والخبث.

(١٤) مسألة: إذا قتل شخص صيدًا أو قطع شجرة، أو أزال حشيشًا وهو داخل حدود حرم المدينة المنورة: فإنه يأثم، ولا جزاء ولا ضمان عليه؛ للاستقراء؛ حيث إنه قد ثبت بعد الاستقراء والتتبُّع لما ورد عنه وأصحابه أنهم كانوا لا يحكمون على من فعل ذلك بشيء، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا في المدينة، خلافًا لمكة؟ قلتُ: لأن حرمتها أدنى من حرمة مكة؛ حيث إن مكة فيها بيت الله، ويحمي الله تعالى من حام حول بيته: إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام لمن أراد النسك، وتؤدَّى فيها المناسك، وتذبح فيها الهدي، بخلاف المدينة كما هو معلوم.

(١٥) مسألة: يُباح لأي شخص أن يأخذ من الحشيش أو الشجر النابت في حرم المدينة، ويُعلِّفه لبهائمه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يُعلِّف رجل بعيره" فأثبت إباحة أخذ حشيش المدينة للتعليف؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، والمصلحة في ذلك لا تخفى على أحد.

(١٦) مسألة: يُباح لأن شخص أن يأخذ من أشجار حرم المدينة ما يُنتفع به في صنع محراث، أو آلة رحل، أو الآلات التي يُسحب بها الماء من البئر كالمسند، =

<<  <  ج: ص:  >  >>