للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله إمساكه وذبحه (١٧)، وحرمها: بريد في بريد وهو: (ما بين عير) جبل مشهور بها (إلى ثور) جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف "أُحده" من جهة الشمال، وما بين "عير" إلى "ثور" هو ما بين لابتيها، واللَّابة: الحَرَّة، وهي: أرض تركبها حجارة سود (١٨) وتُستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، قال

والعارضة، والوسادة، والقائمتين؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد رخَّص لأهل المدينة أن يأخذوا من أشجارها ما سبق ذكره، ويُقاس على ذلك كل ما يُنتفع به غير ما ذكر؛ لأن القياس على المحصور بالعدد يجوز ويعم ذلك أهل المدينة وغيرهم؛ لأن الأصل عموم الأحكام، ولا تخفى مصلحة الناس في ذلك.

(١٧) مسألة: إذا دخل صيد داخل المدينة، أو دخل بيتًا لشخص: فيجوز إمساكه وذبحه وأكله، ولا يجب إرساله، ولا شيء في ذلك؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه كان يقول لصبي يلعب بعصفور صغير: "يا أبا عمير ما فعل النُّغير؟ " -كما رواه أنس - وكان لا يُنكر ذلك، ولم يُبيِّن تحريم ذلك، فدل على إباحته: لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويدل مفهوم الموافقة الأولى: على جواز ذبحه وأكله، وهذا تيسير من الله على العباد.

(١٨) مسألة: حدود حرم المدينة المنورة: بريد طولًا في بريد عرضًا، وكل بريد أربعة فراسخ، وهو ما بين جبل "عير" وهو جبل جنوب الميقات إلى جبل "ثور" وهو جبل خلف جبل "أحد" المشهور من جهة الشمال، وما بين لابتيها هو حدٌّ لحرمها من جهتي المشرق والمغرب؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "حرم المدينة ما بين ثور وعير"، وقال: "ما بين لابتيها حرام" والمراد باللَّابة: الحرة، وهي: الأرض التي يُوجد على سطحها حجارة سود. [فرع]: لا يوجد إلا حَرَمان: حرم مكة، وحرم المدينة، فلا صحة لما يُقال: "حرم القدس" أو حرم المسجد الإبراهيمي، أو حرم وادي وج بالطائف؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل الحل =

<<  <  ج: ص:  >  >>