للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "الفنون": الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي فيها: فلا والله، ولا العرش وحملته، ولا الجنة؟ لأن بالحجرة جسدًا لو وُزِن به لرجح" أ. هـ. وتُضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل (١٩).

في جميع الأراضي، واستثنى الشارع حرم مكة، والمدينة؛ لورود النص فيهما - وغيرهما يبقى على الأصل وهو: الحل، فنستصحبه ونعمل به، فإن قلتَ: إن وادي وجِّ حرم يحرم صيده وقطع شجره وهو قول الشافعي؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "صيد وج وعضاها محرم" قلتُ: إن هذا الحديث قد ضعَّفه كثير من أئمة الحديث ومنهم أحمد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في هذا الحديث الذي احتج به الشافعي" فعندنا: ضعيف، وعند الشافعي: قوي.

(١٩) مسألة: يُستحب أن يسكن المسلم بمكة مجاورًا لبيت الله تعالى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إنكِ لأحب البقاع إلى الله" - يقصد مكة - فيلزم من هذا: أن مكة أفضل من المدينة وغيرها، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، وتُضاعف فيها الحسنات، وكذا السيئات، وقد أُلِّف في فضل مكة على المدينة مؤلَّفات عديدة، تنبيه: قوله: "قال في الفنون" إلى قوله: "لرجح" حكاه المصنف عن ابن عقيل، وهذا يُستبعد أن يقوله عالم من علماء الأمة كابن عقيل؛ لعدم قبول الشرع والعقل له، ولذلك ينبغي أن لا يُنقل.

هذه آخر مسائل باب "حكم صيد الحرم المكي والمدني وحكم النبات فيهما" ويليه باب "طريقة وصفة دخول مكة والطواف والسعي"

<<  <  ج: ص:  >  >>