للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدار الكعبة -: لم يصح طوافه؛ لأنه من البيت فإذا لم يطف به: لم يطف بالبيت جميعه (٢٥) (أو) طاف على (جدار الحِجْر) بكسر الحاء المهملة: لم يصح طوافه؛ لأنه طاف من وراء الحجر والشاذَرْوَانَ وقال: "خذوا عني مناسككم" (٢٦) (أو) طاف

ذلك؟ قلتُ: لما ذكرناه في سبب اشتراط النية لجميع العبادات، فإن قلتَ: لا تُشترط النية هنا وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية؛ للقياس، بيانه: كما أن نية الصلاة من أولها تكفي عن جميع أفعالها؛ فكذلك نية النسك عند الإحرام من الميقات تكفي عن جميع أفعاله قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن أعمال الصلاة مُتقاربة، لذلك اشتُرط الموالاة فيها، بخلاف الحج فإن أعماله متباعدة، فقد يكون بين إحرامه من الميقات ووصوله للكعبة الساعات الطويلة بل الأيام أحيانًا، لذلك لا بد من تجديد النية لكل عمل من أعمال الحج، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في أعمال الحج هل هي مثل أعمال الصلاة من حيث النية أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم نعم.

(٢٥) مسألة: إذا طاف فوق الشاذَرْوَان - وهي شيء مُرتفع عن الأرض ملتصق بجدار الكعبة فاضل عنه؛ ليحميه من السقوط -: فلا يصح طوافه؛ للتلازم؛ حيث إن الواجب: الطواف بجميع البيت، والشاذروان داخل فيه، فيلزم من الطواف فوقه: عدم الطواف بجميع البيت، بل ببعضه، وهذا يلزم منه: عدم صحة طوافه.

(٢٦) مسألة: إذا طاف دون الحِجْر - وهو: البناء المقوَّس بين الركن الشمالي الشامي، وبين الركن الغربي - أو طاف على جداره: فلا يصح طوافه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث سألت عائشة النبي عن الحِجْر فقال: "إنه من البيت" و"منْ" للتبعيض، والمراد أن الحِجْر داخل =

<<  <  ج: ص:  >  >>