وهو (عريان أو نجس) أو مُحدِث: (لم يصح) طوافه؛ لقوله ﷺ:"الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي، والأثرم عن ابن عباس ﵃(٢٧)، ويُسنُّ
في البيت، وإذا كان الأمر كذلك: فلا يصح الطواف دونه أو فوق جداره؛ لكونه لا يُسمَّى طائفًا بجميع البيت، الثانية: السنة الفعلية والقولية؛ حيث إنه ﷺ قد طاف من وراء الحِجْر، وقال:"خذوا عني مناسككم" وهذا يلزم منه: أنه من البيت؛ لذا طاف من وراءه؛ ليُحقِّق الطواف بجميع البيت، فإن قلتَ: إذا كان الحِجْر من البيت، فلِمَ لم يبن مع الكعبة؟ قلتُ: لأن قُريشًا لما أرادت أن تبني البيت على قواعد إبراهيم من كسب حلال: لم يكن عندهم منه ما يتحمَّل نفقة بناء البيت كله، فأجمعوا على ترك بعضه، ولم يتركوا الجهة التي فيها الحجر الأسود؛ لفضله وكرامته، ولم يتركوا جهة الركن اليماني؛ لفضله عندهم، فكان الأولى بالترك الجهة الشمالية الغربية بهذه المساحة التي تسمَّى بـ "الحجر" فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بالحِجْر؟ قلتُ: نظرًا لتحجيره بالجدار فصار كالحجرة، وقد فعل ذلك به ليُطاف من ورائه، وقد سمَّاه بعضهم بالحطيم، وهذا غير صحيح؛ لأن الحطيم: ما بين الحجر الأسود والمقام كما ورد.
(٢٧) مسألة: إذا طاف وهو عريان - أي مُتكشِّف العورة وهي من السِّرَّة إلى الركبة للرجل، والمرأة كلها عورة -، أو كان مُحدِثًا - حدثًا أكبر أو أصغر -: فلا يصح طوافه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلَّمون فيه" فيلزم من تشبيه الطواف بالصلاة: عدم صحة طواف مُنكشف العورة، والمحدِث؛ لأن ستر العورة والطهارة شرطان من شروط الصلاة، فيكونان شرطين للطواف، فيلزم من عدمهما: بطلان الطواف والصلاة؛ فإن قلتَ: لمَ لا يصح طواف مُنكشف العورة، والمحدث؟ قلتُ: لما ذكرناه في سبب اشتراط ستر العورة والطهارة للصلاة وقد سبق في باب "شروط الصلاة".