للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل باقي المناسك كلها على طهارة (٢٨)، وإن طاف المحرم لابس مخيط: صحَّ وفدى (٢٩) (ثم) إذا تمَّ طوافه (يُصلِّي ركعتين) نفلًا، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتُجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما: جاز، والأفضل كونهما (خلف المقام)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٣٠) فصل:

(٢٨) مسألة: يُستحب أن يعمل الحاج والمعتمر باقي المناسك - غير الطواف - وهو على طهارة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في الدِّين، وأطهر للمسلمين.

(٢٩) مسألة: إذا طاف الرَّجل المحرم وهو لابس للمخيط: فيصح طوافه، ولكن تجب عليه فدية أذى - وهو: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدُّ من البر أو الأرز، أو نصف صاع من غيرهما -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كمال شروط الطواف؛ صحته، ويلزم من فعل المحظور - وهو لبس المخيط -: إخراج فديته، وقد سبق.

(٣٠) مسألة: إذا فرغ من طوافه: فإنه يُستحب أن يصلي ركعتين نفلًا يقرأ في الأولى بالفاتحة ثم بسورة "الكافرون" ويقرأ في الثانية الفاتحة ثم بسورة الإخلاص، ويُصلِّي هاتين الركعتين في أي مكان اختاره ولو خارج المسجد الحرام، ولكن الأفضل: أن يُصلِّيهما خلف مقام إبراهيم مباشرة إن أمكن؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلَّاهما خلف مقام إبراهيم، وقرأ بهاتين السورتين، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد صلَّاهما خارج المسجد الحرام، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لاستكمال شكر الله وتعظيمه، فإن قلتَ: لمَ يقرأ بهاتين السورتين؟ قلتُ: لتجديد التوحيد، فإن قلتَ: لمَ لم يُعيِّن لهما مكانًا معينًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بمقام إبراهيم؟ قلتُ: لأن إبراهيم قد قام عليه حين ارتفع بناء الكعبة؛ ليُكمله؛ وكان هذا المقام قريبًا جدًا من الكعبة فأبعده عمر ؛ لما رأى أن الناس قد تضايقوا منه عند طوافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>