للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء، وهذا هو التحلُّل الثاني (٥٣) (ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلَّع منه) ويرشُّ على بدنه وثوبه: ويستقبل القبلة، ويتنفَّس ثلاثًا (ويدعو بما ورد) فيقول: "بسم الله، اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًا وشبعًا، وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك وحكمتك" (٥٤) (ثم يرجع) من مكة بعد

(٥٣) مسألة: إذا رمى جمرة العقبة، وحلق أو قصَّر، وطاف طواف الإفاضة وسعى -من وجب عليه السعي-: فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلُّل الثاني؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن عمر: "لم يحلَّ النبي من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه" "وكل" من صيغ العموم فتشمل كل أنواع الحلال، ومنها النساء.

(٥٤) مسألة: إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة -بعد طوافه للإفاضة-: فإنه يُستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويتضلَّع منه فيملأ أضلاعه منه بأن يشرب أكثر من حاجته، وينوي بشربه ما أحبَّ أن يُؤتى من الخيرات: سواء الصحة، أو العلم، وأن يكون حال شربه مُستقبلًا للقبلة، وأن يرش على بدنه وثوبه منه، وأن يتنفَّس قليلًا ثم يعود للشرب، وأن يدعو عند شربه قائلًا: "بسم الله، اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء؛ واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك وحكمتك"؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ماء زمزم لما شُرب له" وقال: "ماء زمزم طعام طعم" الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه لما شرب من ماء زمزم صبَّ على رأسه منه، الثالثة: قول الصحابي؛ وفعله؛ حيث إن ابن عباس قد أمر رجلًا بأن يتضلع منه وأمر بالتنفُّس ثلاثًا بعد كل شربة منه، وكان يدعو بذلك الدعاء، وكان يستقبل القبلة أثناء شربه إياه، فإن قلتَ: لمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>