للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعى مع طواف القدوم) فإن كان سعى بعده: لم يُعِدْه؛ لأنه لا يُستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف؛ لأنه صلاة (٥٢) (ثم قد حلَّ له كل شيء) حتى

(٥٢) مسألة: بعد طواف الإفاضة يجب على المتمتع أن يسعى بين الصفا والمروة -على ما سبق وصفه وطريقته في مسائل (٣٤ إلى ٤٢) من باب "طريقة وصفة دخول مكة والطواف والسعي"-، ويجب على القارن والمفرد كذلك إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"، وهذا أمر مُطلق، فيقتضي الوجوب، ولفظ "كتب" من صيغ الوجوب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه لم يسع إلا سعيًا واحدًا جعله بعد طواف القدوم؛ لكونه قارنًا، ولم يسع بعد طواف الإفاضة، الثالثة: التلازم؛ حيث إن كون الأصل: عدم التطوع بجميع الأنساك -سوى الطواف- يلزم منه: عدم تكرار السعي لنسك واحد، وبناء على ذلك: لا يسعى المفرد إلا مرة واحدة: سواء قبل الوقوف أو بعده، ويلزم من كون المتمتع قد قام بنسكين أن يسعى سعيين هما: سعي للعمرة، وقد سبق فعله بعد طوافه، وسعي للحج يكون بعد طواف الإفاضة، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بطواف الإفاضة والزيارة؟ قلتُ: سُمِّي للإفاضة؛ لكونه يقوم به عند إفاضته من منى إلى مكة، وسمي بالزيارة، لكونه يأتي من منى فيزور البيت، فإن قلتَ: لمَ يُستحب الطواف أكثر من مرة بخلاف سائر المناسك؟ قلتُ: إن الأصل: عدم التطوع بأي واحد من المناسك، ولكن أستثني الطواف فجاز التطوع به وتكراره؛ نظرًا لكون الطواف صلاة، فكما يُتطوع بالصلاة فكذلك الطواف، ويبقى الباقي على الأصل، وهو عدم التطوع به وتكراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>